على أن عبد الجبار هذا قد روى عن شيخه ربيعة ما يعود على الحديث بالنقض؛ فقال: قال ربيعة:
إذا كان الرجل حاضراً، وماله في يد غيره، فمضت له عشر سنين وهو على ذلك؛ كان المال للذي هو في يده بحيازته إياه عشر سنين؛ إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، أو صنع شيئاً من هذا، وإلا فلا شيء له".
نقله من سبق عن الغماري.
فأقول: إذا كان المدار على البينة ولو بعد عشر سنين؛ فالأمر كذلك قبلها، فما فائدة التحديد بالعشر؟! فتأمل!
٤٨٥٤ - (اجمعوا له العالمين - أو قال: العابدين - من المؤمنين، اجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد) .
ضعيف منكر
أخرجه ابن عبد البر في "الجامع" (٢/ ٥٩) من طريق إبراهيم ابن أبي الفياض البرقي قال: حدثنا سليمان بن بزيع (١) الإسكندراني قال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال:
قلت: يا رسول الله! الأمر ينزل بنا؛ لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض منك فيه سنة؟ قال ... فذكره. وقال:
"هذا حديث لا يعرف من حديث مالك بهذا الإسناد، ولا أصل له في