صلى الله عليه وسلم: ... فذكره، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويروي عن ميناء أحاديث مناكير.
قلت: وقد كذبه أبو حاتم كما تقدم في الحديث الذي قبله.
والحديث ذكره السيوطي في " الجامع " من رواية أحمد والترمذي، ولم يتكلم عليه شارحه المناوي بشيء! لا في " الفيض "، ولا في " التيسير ".
٣٥٠ - " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ".
لا أصل له بهذا اللفظ.
وقد قال الشيخ ابن تيمية: والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية "، وأقره الذهبي في " مختصر منهاج السنة "(ص ٢٨) وكفى بهما حجة، وهذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة، ثم في بعض كتب القاديانية يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد المتنبي، ولوصح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا، وغاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه، وهذا حق كما دل عليه حديث مسلم وغيره.
ثم رأيت الحديث في كتاب " الأصول من الكافي " للكليني من علماء الشيعة رواه (١ / ٣٧٧) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله مرفوعا، وأبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما.
لكن الفضيل هذا وهو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " (ص