وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد، وعطاء بن أبي رباح،
وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب؛ ولذلك قلت في "آداب الزفاف " (ص ٢٣٧ -
مكتبة المعارف) - عقب حديث أبي زيد هذا -:
"وقد تفرد بذكر القرطين؛ فهو منكر، ولو صح؛ لكان نصاً في تحريم أقراط
الذهب أيضاً".
والى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى
على الأصل المؤيد بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ... حل لإناثها".
أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛
كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور
وبخاصة في (مقدمته) -؛ فكن رجلاً يعرف الحق لتعرف الرجال.
٦١٧٢ - (ما عَمِلَ عبدٌ ذنباً فَسَاءَهُ إلا غُفِرَ له، وإن لَمْ يَسْتَغْفِرْ منه) .
موضوع.
أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (١/١٨٩ - ١٩٠) ، وابن عدي في
"الكامل " (٢/١٣) عن بشر بن إبراهيم: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن عائشة ... مرفوعاً.
أورده في ترجمة بشر هذا، وقال ابن حبان:
"يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح
فيه، روى عن الأوزاعي هذا وما يشبهه مما ينكره مَن الحديث صناعته ". وقال
العقيلي في"الضعفاء" (١/١٤٢) :
"روى عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليها". ثم ساق له حديثين
آخرين.