عليه أمها وابنتها"؛ فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ، أو أم هانئ عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا منقطع، ومجهول، وضعيف، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما
يسنده، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف؟! ".
وجزم الحافظ في "الفتح " (٩/١٥٦) بأنه حديث ضعيف، وعزاه لابن أبي
شيبة من حديث أم هانئ؛ كذا وقع فيه: (أم هانئ) ... والصواب: (أبو هانئ) - كما
سبق عن "المصنف " -، وكذلك وقع في "الدر المنثورة (٢/١٣٦) معزواً لابن أبي
شيبة، ووقع عند البيهقي معلقاً على الشك: (أبي هانئ، أو: أم هانئ) - كما
رأيت -، فإن كان محفوظاً؛ ففيه إشارة إلى أن الراوي لم يحفظه جيداً، ولعل ذلك
من الحجاج أو من شيخه الذي أسقطه من الإسناد؛ فإنه مشهور بالتدليس. والله
أعلم.
٦١١١ - (إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دَخَلَ
بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخلْ بها ثم طَلَّقها؛ فإن شاءَ
تزوجَ الابنةَ) .
ضعيف.
قال السيوطي في "الدر المنثور" (٢/١٣٥) :
"أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في
"سننه " من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: ... " فذ كره.
وأقول: لقد كنت خرجت الحديث في "الإرواء" (٦/٢٨٦/١٨٧٩) بلفظ:
"أيما رجل نكح امرأة ... " الحديث، وبينت علته، وذكرت من ضعفه من الأئمة بما
يغني عن إعادة ذلك هنا، وإنما أوردته هنا بتخريج السيوطي المذكور لفوائد جديدة
وغيرها من الأمور الآتية: