٣٤٣٣ - (ثلاث وثلاث وثلاث، فثلاث لا يمين فيهن، وثلاث المعلون فيهن، وثلاث أشك فيهن. فأما الثلاث التي لا يمين فيهن: فلا يمين مع والد، ولا المرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده. وأما المعلون فيهن: فمعلون من لعن والديه، ومعلون من ذبح لغير الله، ومعلون من غير تخوم الأرض، وأما الثلاث التي أشك فيهن: فلا أدري أعزير كان نبياً أم لا، ولا أدري ألعن تبعاً أم لا، قال: ونسيت، يعنى: الثالثة) .
ضعيف
رواه لوين في "أحاديثه"(٣١/ ١-٢) : حدثنا حبان بن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. ومن طريق لوين ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(١٠/ ٤٠٨-دمشق) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ حبان بن علي - وهو العنزي - ضعيف.
ومثله شيخه محمد بن كريب.
والثلاث الأخيرات قد صح فيهن حديث أبي هريرة، وفيه ذكر ذي القرنين بدل عزير، وأن الثالثة:"ولا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا"، فانظر:"الصحيحة"(٢٢١٧) .