للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومع هذه الجهالة والغرابة؛ تجرأ الشيخ الرفاعي، فقال بغير علم - كعادته - في فهرس "مختصره" (٢/ ٦٢٢) :

"صحيح"!

وأما قول البيهقي عقب الحديث:

"هذا إسناد حسن، ذكره البخاري في "التاريخ"، وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله"!

قلت: فهو مردود من الناحيتين: السند، والشهادة:

أما السند: فقد عرفت أن فيه جهالة، وذكر البخاري إياه في "التاريخ" لا يعطيه قوة، والأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان.

وأما الشهادة: فهي قاصرة؛ لأن حديث أم مبشر ليس فيه إلا ما يفهم منه أن الورود بمعنى الدخول، لا شيء غير ذلك. انظر "صحيح مسلم" (٧/ ١٩٦) .

٤٧٦٢ - (الوضوء شطر الإيمان، والسواك شطر الوضوء) .

ضعيف

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٠) : حدثنا وكيع: حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال ... فذكره موقوفاً عليه لم يرفعه، لكن تمامه يشعر بأنه مرفوع؛ فإنه قال:

"ولولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (١) ، ركعتان يستاك فيهما العبد؛ أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها".

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين، ولكنه مرسل.


(١) وقد صحَّت هذه الفقرة؛ انظر " صحيح الترغيب " (رقم: ٢٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>