بن عبد الله) بحديثين باطلين: أحدهما وفاة آدم صلى الله عليه وسلم والآخر عن أبي حازم.
كذا في " الجرح والتعديل "(٣ / ٢ / ١١٣) .
قلت: ولعل الحديث الباطل الآخر عن أبي حازم هو هذا والله أعلم.
٢٨٧ - " ما ترك القاتل على المقتول من ذنب ".
لا أصل له.
ولا يعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضا، ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة (أن) يطالب المقتول القاتل، فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم، والقتل من أعظمها، كذا في " البداية والنهاية "(١ / ٩٣ - ٩٤) لابن كثير.
قلت يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم:" إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار "، رواه مسلم، وهو مخرج في " الصحيحة "(٨٤٧) .