قلت: وهذا سند ضعيف جدا بل موضوع، آفته المنهال بن الجراح، وهو الجراح بن المنهال، انقلب على يوسف بن أسباط، وكذلك قلبه محمد بن إسحاق كما ذكر الحافظ في " اللسان " وهو متفق على تضعيفه، وقال البخاري ومسلم:" منكر الحديث ". وقال النسائي والدارقطني:" متروك "، وقال ابن حبان (١ / ٢١٣) : " كان
يكذب في الحديث ويشرب الخمر ". وذكره البرقي في " باب من اتهم بالكذب ".
ومما يؤكد كذبه في هذا الحديث أنه خلاف ما جرى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغليس بصلاة الفجر دون تفريق بين الشتاء والصيف، كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة فأكتفي بذكر واحد منها، وهو حديث أبي مسعود البدري " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر ".
رواه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في " صحيحه "(٢٧٣) وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم كما بينته في " صحيح أبي داود "(رقم ٤١٧) . والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ومنهم الإمام أحمد أن التعجيل بصلاة الفجر أفضل، لكن ذكر ابن قدامة في " المقنع "(١ / ١٠٥) رواية أخرى عن الإمام أحمد: " إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار "، واحتج له في الشرح بحديث معاذ هذا، وعزاه لأبي سعيد الأموي في مغازيه!
٩٥٦ - " إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ".
ضعيف مضطرب.
يرويه سوار بن داود أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فرواه هكذا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي - المعنى واحد - قالا: حدثنا سوار به. أخرجه الإمام أحمد (رقم ٦٧٥٦) عنهما معا هكذا، وأخرجه الدارقطني (٨٥) وعنه البيهقي (٢ / ٢٢٨ - ٢٢٩) والخطيب في " تاريخ بغداد "(٢ / ٢٧٨) وكذا العقيلي في " الضعفاء (١٧٣ - ١٧٤) عن السهمي وحده.
وتابعهما وكيع عن سوار لكنه قلب اسمه فقال: " داود بن سوار " بلفظ: " إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ". أخرجه أبو داود (١ / ١٨٥ - ١٨٦ - عون) وقال: وهم وكيع في اسمه، وروى عن أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي ".