"الاستطابة (وفي رواية: الاستنجاء) بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع".
وهو الصحيح، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(٣١) .
٤٥٤٥ - (من استعمل رجلاً على عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله، وخان جماعة المسلمين) .
ضعيف
رواه العقيلي في "الضعفاء"(٩٠) و (١/ ٢٤٨ - ط) ، وابن أبي عاصم في "السنة"(٢/ ١٢٦/ ١٤٦٢) ، وابن عدي (٩٥/ ١) و (٢/ ٣٥٢ - ط) عن حسين ابن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. وقال العقيلي:
"لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، ويروى من كلام عمر بن الخطاب".
وروى عن أحمد أنه قال في حسين هذا:
"متروك الحديث، ضعيف الحديث". وعن ابن معين:
"ليس بشيء". وقال الحافظ في "التقريب":
"متروك". وقال الذهبي في "المغني":
"ضعفوه، لقبه حنش".
ومن طريقه: أخرجه الحاكم (٤/ ٩٢-٩٣) . وقال:
"صحيح الإسناد"!
وسقط الحديث من "تلخيص الذهبي"؛ فلم ندر موقفه من هذا التصحيح، وإن كان خطأ بيناً. ولذلك تعقبه المنذري بقوله في "الترغيب"(٣/ ١٤٢) :