فصفقت بيدها، فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت: سبحان الله! لقد كنت أفتل. . . الحديث نحو ما تقدم.
وقد أخرجه البخاري (١٧٠٠) ، ومسلم (٤ / ٩٥) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياد أبن أبي سفيان أكتب إلى عائشة: أن عبد الله بن عباس
قال: من أهدى هَدَيَا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إِلَيَّ بأمرك. قالت عمرة: قالت عَائِشَة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت. . . الحديث.
وما أحسن ما روى البيهقي (٥ / ٢٣٤) عن الزهري قال:
أول من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنة في ذلك عَائِشَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. . . ثم روى الحديث عن عروة وعمرة عنها، وزاد في آخره:
" فلما بلغ الناس قول عَائِشَة هذا؛ أخذوا بقولها وتركوا فتوى ابن عباس ". قال ابن عبد البر رحمه الله (١٧ / ٢٢١) :
" فيه من الفقه: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل من الفقه؛
فلا يعيب بعضهم بَعْضًا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك. وهكذا يجب على كل مسلم ".
٥٩٦٧ - (نعم؛ حجي عن أبيك إن لم تزده خيراً لم تزده شراً) .
منكر. أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(١٢ / ٢٤٥) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا أبي: أنا عبد الرزاق: أنا سفيان الثوري عن