٥٢٠٠ - (إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة؛ فليصل أربعاً) .
لا أصل له مرفوعاً
وإنما روي موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٢٨) بإسناد صحيح عن يحيى بن ابي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: ... فذكره.
ورواه عبد الرزاق أيضاً في "مصنفه" (٣/ ٢٣٧/ ٥٤٨٤) مختصراً.
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين يحيى وعمر.
ومثله في الانقطاع: ما أخرجه هو، وعبد الرزاق (٣/ ٢٣٧/ ٥٤٨٥) عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال:
كانت الجمعة أربعاً، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة؛ فليصل أربعاً.
ثم روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عون قال:
ذكر لمحمد قول أهل مكة: إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعاً؟ فقال: ليس هذا بشيء.
قلت: ومحمد: هو ابن سيرين التابعي الجليل، وابن عون؛ اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري؛ وهو ثقة ثبت.
ويشير بقوله: "أهل مكة" إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute