"مجهولان".
والأول أورده ابن حبان في "الضعفاء" (١/١٩٠) وقال:
"يروي عن بكار بن تميم عن مكحول عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث،
كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال ".
ثم ساق له أحاديث ثلاثة أخرى، وتقدم أحدها برقم (٥٧٥٦) .
واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة، فبعضها بمعنى هذا الحديث. وفي
بعضها أن المرأة يصب عليها الماء صباً فوق الثياب صباً. وروى ابن أبي شيبة
والبيهقي من طريق مطر عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
في المرأة تموت مع الرجال؟ قال: تغمس في الماء. ولفظ البيهقي:
ترمس في ثيابها.
٦٣٨٣ - (إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، [فإنه بَرَكَةٌ] فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ تَمْراً، فَلْيُفْطِرْ عَلَى المَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ) .
ضعيف.
أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٢/٢٥٣ - ٢٥٥) ، وسائر أصحاب
السنن الأربعة وغيرهم، كما هو مخرج في "الإرواء" (٤/٥٠) تحت الحديث (٩٢٢) ،
وصححه جمع ذكرتهم هناك، رووه كلهم من طريق شعبة عن عاصم عن حفصة
بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر مرفوعاً. وقال النسائي منكراً للزيادة
التي بين المعكوفتين:
"هذا الحرف "فإنه بركة" لا نعلم أحداً ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه
محفوظاً ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute