مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله؟ قال: إنما كان وهي: حية، وإنما ماتت حيث وجدت.
ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد من وجه آخر، وقال فيه: عن جر فيه زيت، وقع فيه جرذ. وفيه:" أليس جال في الجر كله؟ قال: إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات ". وفرق الجمهور بين المائع والجامد، عملا بالتفصيل المتقدم ذكره. واستدل بقوله في الرواية المفصلة:" وإن مائعا فلا تقربوه "، على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية، وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب، أعني الحديث، فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع ". انتهي كلام الحافظ رحمه الله.
١٥٣٣ - " أكثر جنود الله في الأرض الجراد، لا آكله ولا أحرمه ".
ضعيف.
أخرجه أبو مسلم الكجي في " جزء الأنصاري " (٢ / ٢) وعنه البيهقي (٩ / ٢٥٧) : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: فذكره.
قلت: هذا إسناد صحيح لولا أنه مرسل، وقد روي موصولا، من طريق محمد بن الزبرقان: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال "، فذكره دون قوله: " في الأرض ". أخرجه أبو داود (٣٨١٣) والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (٩ / ٢ / ١) والبيهقي وابن عساكر (٧ / ١٩٤ / ١) وقال أبو داود: " رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان ". ومن طريق أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان. أخرجه أبو داود (٣٨١٤) وابن ماجة (٣٢١٩) وقال أبو داود: