بقوله ((حديث)) حديث عياش بغض النظر عن روايتيه والجملة الأخيرة منه وهي: ((لا يقطع الصلاة شيء)) ! فلا يصح الاستشهاد به؛ لأنه منكر؛ كما تقدم تحقيق ذلك في هذا التخريج. والله ولي التوفيق.
٥٦٦٢ - (صَلَّى قَبْلَ المغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ) .
شاذ. أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (رقم ٦١٧ - موارد) : أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة: أن عبد الله المزني حدثه: أن رسول الله ? صلى قبل المغرب ركعتين.
كذا أورده الهيثمي في ((الموارد)) وقال: عقبه:
((قلت: فذكر الحديث)) .
قلت: يعني قوله ?:
((صلوا قبل صلاة المغرب [ركعتين] )) . قال في الثالثة:
((لِمَنْ شاءَ)) ؛ كراهية أن يَتَّخِذَهَا الناسُ سُنَّةٌ.
أخرجه البخاري وغيره، وهو مخرج في ((صحيح أبي داود)) (١١٦١) ؛ أخرجوه دون حديث الترجمة، وهي زيادة تفرَّد بها أحد رواة هذا الإسناد عند ابن حبان وكذا ابن نصر في ((القيام)) ، وقد كنت أشرت إلى شذوذها في ((الصحيحة)) رقم الحديث (٢٣٣) ؛ لمخالفة المشار إليه، والآن اقتضى الأمر توضيح ذلك فأقول:
أولاً: لا أجد في هذا الإسناد من هو أولى بتعصيب الخطأ في هذه الزيادة؛