للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كما قال محمد عنه، ويزيده بياناً قوله عنه: " وكان يرى أن يخرج الإمام فيدعو ".

فهذا فقط الذي يراه الإمام رحمه الله، فكيف يصح أن ينسب إليه أنه يرى شرعية

صلاة الاستسقاء لا سنيتها، أو صلاتها انفراداً لا جماعة!

ثم ليت شعري كيف يجوز أن ينسب إليه شرعية صلاتها منفرداً وليس في

ذلك خبر ولا أثر؟ !

وختاماً أقول:

كفاكم أيها القوم لفاً ودوراناً دفاعاً عن إمامكم مع أنه ليس بمُليم؛ لأنه وقف

عند ما علم، فعليكم باتباع ما ثبت في السنة؛ فإنها هي الأصل، فإذا فاتت

الإمام؛ فلم تفتكم، وقامت بها الحجة عليكم، فقولوا للناس:

صلاة الاستسقاء سنة؛ فعلها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِ غير مرة، وبين يديها خطبة، ودعاء

وتضرع، فإن اقتصر على الدعاء جاز؛ لكن ما ذكر من الخطبة والصلاة منه أفضل.

هذا هو الذي يتحصل من الأحاديث الواردة في هذا الباب. واللله تبارك وتعالى

هو الهادي إلى الصواب.

٥٦٣١ - (سُنَّةُ الاستسقاء سُنَّةُ الصَّلاةِ في العيدَين؛ إلا أَنّ رسولَ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلبَ رداءَه، فجَعَلَ يمينهُ على يسَارِه، ويسارَهُ على يمينِه، وصلى

ركعتينِ، وكبّرّ في الأولى سبْعَ تكبيراتٍ، وقرَأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الَأَعْلَى} ،

وقرأَ في الثانية {هَلْ أتاكَ حديثُ الغاشية} ، وكبّر فيها خَمْسَ تكبيرات) .

ضعيف جداً.

أخرجه البزار في " مسنده " (١ / ٣١٦ - كشف الأستار) ،

والدارقطني في " السنن " (٢ / ٦٦) ، والحاكم (١ / ٣٢٦) ، والبيهقي (٣ /

<<  <  ج: ص:  >  >>