٦١٦٧ - (نهى أن يَحْلِقَ الرجلُ رأسَه وهو جُنُبٌ، أو يَقْلِمَ ظُفْراً، أو
يَنْتِفَ حاجباً وهو جنبٌ) .
موضوع.
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (١٢/٥٣٢ - ٥٣٣) من طريق
أبي الحسن علي بن محمد بن بلاغ - إمام الجامع بدمشق -: نا أبو بكر محمد
ابن علي المراغي: نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي: نا
عبد الأعلى بن حماد النرسي: نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك
قال:
دخل عليَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم الجمعة، وأنا أفيض عليَّ شيئاً من الماء، فقال لي:
"يا أنس! غسلك: للجمعة أم للجنابة؟ ".
فقلت: يا رسول الله! بل للجنابة، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"يا أنس! عليك بالحنيك، والفنيك، والضاغطين، والمسين، والمنسبين،
وأصول البراجم، وأصول الشعر، واثني عشر نقباً، منها سبعة في وجهك ورأسك،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute