ومن هذا الوجه أورده ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١ / ٣٨٦) ، وقال:
((قال أبي: هذا حديث منكر)) . وأقره الحافظ في ((الفتح)) (٤ / ٤٢٧) ، وقال:((وسنده ضعيف)) .
قلت: ورجاله ثقات؛ غير ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه، فلا يقبل منه إلا ما وافق فيه الثقات، وليس هذا من ذاك؛ فقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن ثمن الكلب، بعضها صحيح - وهي مطلقة -، وبعضها ضعيف - وهي مقيدة بغير كلب الصيد -، فهو مستثنى من النهي. ومن رواة هذا البعض ابن لهيعة نفسه، وقد خرجت هذا والذي قبله، وميزت صحيحه من ضعيفه في ((الصحيحة)) (٢٩٧١) .
وها نحن الآن نرى ابن لهيعة يخالف تلك الأحاديث كلها: مطلقها، ومقيدها بهذا الاستثناء:((وإن كان ضارياً)) . وهذا مع ضعفه رواية، فهو ضعيف أيضاً دراية؛ بخلاف الاستثناء الذي قبله؛ فهو ضعيف رواية، صحيح دراية، كما تراه محققاً هناك.
٥٧٩١ - (إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانٍ ألحقنا بهم ذرياتهم} ) .
منكر بهذا التمام. أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد مسند أبيه)) (١ / ١٣٤ - ١٣٥) من طريق محمد بن فضل عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي