إليها من شاء التوسع في ذلك، واسترواح بعض المعاصرين إلى الاستدلال بعموم حديث " الأنامل " وغيره غفلة منه، لأنه عموم لم يجر العمل به، وتجاهل منه لحديث العقدة باليمين، لا يليق بمن كان من أهل العلم، فتنبه ولا تكن من الغافلين.
١٠٠٣ - " بل لنا خاصة. يعني فسخ الحج إلى العمرة ".
ضعيف.
أخرجه أصحاب " السنن " إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد (٣/٤٦٨) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال:
قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال: فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد، بل أشار الإمام أحمد إلى أنه ليس بمعروف، وضعف حديثه هذا كما يأتي.
وقال الحافظ في " التقريب ":
مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في المقدمة.
وأما ما نقله الشوكاني في " نيل الأوطار "(٤/٢٨٠) عن الحافظ أنه قال في الحارث هذا: من ثقات التابعين، فإن صح هذا عنه، فهو من أوهامه، لأنه لو كان ثقة عنده لوثقه في " التقريب "، ولذكر من وثقه في أصله " التهذيب "، وكل ذلك لم يكن، بل قال أبو داود في " المسائل "(ص ٣٠٢) :
قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال؟ ! ومن روى عنه؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر خلافة عمر.