وخالفهم شريك فقال: عن منصور به، إلا أنه قال: أيمن بن أم أيمن يرفعه؛ قال:
" لا يقطع إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار ".
وشريك سيىء الحفظ.
ومن هذه الطرق يتبين أن معاوية بن هشام وشريكا أخطآ في هذا الحديث على أيمن
الحبشي، فهو إنما حكى فيه الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصيراه
عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده ما رواه الطبراني (٨٥٠) من
طريق محمد بن مصفى: حدثنا معاوية بن حفص عن أبي عوانة عن منصور عن الحكم عن
عطاء عن أيمن الحبشي قال:
" كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن ".
قلت: وهذا علته (محمد بن مصفى) وهو الحمصي؛ صدوق له أوهام؛ كما قال
الحافظ في " التقريب "، وهو أصح من حديث الترجمة.
على أن الحديث شاذ على كل حال، لأنه قد ثبت القطع في ربع دينار قولا وفعلا،
في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر، ومن شاء زيادة تحقيق في
هذا فليراجع " التنكيل " للعلامة اليماني (٢/٩٣ - ١٤٣) ، و" إرواء الغليل "
(٨/٦٠ - ٦٢) ، و" الروض النضير " (٧٨٣) .
٢١٩٩ - " إذا أتى أحدكم أهله، فأراد أن يعود فليغسل فرجه ".
ضعيف
أخرجه البيهقي (٧/١٩٢) من طريق ليث عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر
رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره.
وضعفه البيهقي بقوله:
" وليث بن أبي سليم لا يحتج به ".