٤- وأما حديث ابن عباس؛ فيرويه عبد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس الثقفي: حدثنا سفيان الثوري: حدثني عمرو بن دينار عنه.
أخرجه ابن عدي (٢٢٢/ ٢) ، وعنه ابن الجوزي (٢/ ١٧٥) . وقال ابن عدي:
"وهذا باطل بهذا الإسناد، وعبد الله بن أبان ليس بالمعروف، حدث عن الثقات بالمناكير".
وجملة القول؛ أن الحديث - كما قال ابن الجوزي - موضوع؛ وذلك غير بعيد بالنظر إلى هذه الطرق.
لكنه قد تعقب بطريقين آخرين ذكرهما ابن عراق في "تنزيه الشريعة"(٢/ ١٣٨) ؛ ليس فيهما متهم.
فالحديث - على كل حال - ضعيف لا تقوم به حجة. والله أعلم.
(تنبيه) : قد ذكره ابن الجوزي من حديث عبد الله أيضاً! وذلك تصحيف؛ فإنه رواه من طريق الخطيب المشار إليها آنفاً في (ص ١٤١) ، وهي عن ابن عمر، وليس عن ابن عمرو! فاقتضى التنبيه.
٤٦٢٧ - (من قتل حية؛ فكأنما قتل رجلاً مشركاً قد حل دمه) .
ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(٧/ ١٧٢/ ٢) ، وأحمد (١/ ٣٩٥ و ٤٢١) ، والهيثم بن كليب في "مسنده"(٧٩/ ٢ و ٨١/ ١) ، وأبو يعلى في "مسنده"(٢٥٦/ ١) ، والطبراني في "الكبير"(٣/ ٦٤/ ١) ، وأبو بكر الكلاباذي في "مفتاح المعاني"(٨٦/ ٢) من طريق محمد بن زيد العبد ي - قاضي خراسان - عن أبي الأعين، عن أبي الأحوص الجشمي أنه سمع ابن مسعود مرفوعاً به.