للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر. وضعفه الترمذي بقوله: " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه "، والبيهقي بقوله: " في هذا الإسناد من لا يحتج به ".

قلت: وهما شريك وهو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف من قبل حفظه. والحجاج وهو بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. وليس في الباب ما يشهد للحديث، ويمكن فهمه على وجهين: الأول: أن يكون كلب المجوسي صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده فيكون معنى الحديث صحيحا.

الثاني: أن يكون الذي أرسله مسلما، وعلى هذا يحل صيده ولا يصح معنى الحديث وقد أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في " الموطأ " (٢ / ٤١) : "

الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه، أو بنبله، فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله، وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي، فلا يحل أكل شيء من ذلك ".

٥٤١ - " ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له ".

موضوع.

أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص ٣١) وعنه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (١ / ١٣٢) وابن بشران في " الأمالي الفوائد " (٢ / ١٣٣ / ٢) من طريق حجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني: حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوعا.

وقال الطبراني: " لم يرو هـ عن الزبير بن عدي إلا بشر بن الحسين ". قلت: وهو كذاب كما سبق مرارا.

وقال الهيثمي (١ / ٥٩) بعد أن عزاه للمعجم: " وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب ".

قلت: وراويه عنه الهمداني مجهول كما قال ابن المديني، والحديث مما سود به السيوطي " جامعه ": ولهذا تعقبه شارحه المناوي بكلام الهيثمي المذكور ثم قال: " فكان ينبغي للمصنف حذفه من هذا الكتاب ".

ولعل السيوطي اغتر باقتصار الحافظ العراقي على تضعيفه في " تخريج الإحياء " (٤ / ٣٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>