٥٨٥٠ - (من ترك دينا فعلي؛ وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين) .
موضوع بهذ االتمام. أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(٦ / ٢٩٤ /
٦١٥٣) من طريق أبي الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان قال:
أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال:. . . فذكره.
قلت: وهذا متن منكر، وإسناد موضوع؛ آفته أبو الصباح هذا؛ فإنه ممن يضع الحديث، وتقدم له بعض الأحاديث (٣٤٤، ٦٣١) ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوا ئد "(٥ / ٣٣٢) :
" رواه الطبراني، وفيه عبد الغفور أبو الصباح؛ وهو متروك ".
وأما نكارة متنه؛ فقد جاء الحديث عن جمع من الصحابة في " الصحيحين " وغيرهما دون قوله: " وعلى الولاة. . "، وهو مخرج في " الإرواء "(١٤١٦، ١٤٣٣، ١٥٥٥ / ٢) ، و " الجنائز "(ص ٨٦) ، وقد خرج بعضها الشوكاني في " نيل الأوطار "(٤ / ٢١ - الحلبية) ومنها حديث الترجمة، ولكنه سكت عليه ولم يبين درجته! فكان ذلك من دواعي إخراجه وبيان حاله، وكذلك سكت عنه السيوطي في " الجامع الكبير "، وما كان ينبغي لهما! وفي الأحاديث الصحيحة المشار إليها غنية عنه كما بينه الشوكاني نفسه.