للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يخفى الفرق بينهما، فالأول: فيه الأمر بدلالة المفهوم على إعطاء الأجيرأجره كاملاً وافياً غير منقوص، والآخر: فيه الأمر الصريح بالتعجيل بدفع الأجر؛ كما هو ظاهرلكل بصير.

٦٧٦٤ - (لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع مالم ينزل القضاء، وإن البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء والأرض، فيعتلجان إلى يوم القيامة) .

ضعيف جداً (*) .

أخرجه البزار في " مسنده " (٢/ ٢٩/ ٢١٦٤) من طريق إبراهيم بن خُثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال:

" لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ".

قلت: وهو ضعيف جداً؛ إبراهيم بن خثيم: قال النسائي:

" متروك ". وقال أن زرعة.

" منكر الحديث".

وبه أعله الهيثمي، فقال (٧/ ٢٠٩ و ١٠/ ١٤٦) :

"رواه البزار، وفيه إبراهيم بن خثيم، وهو متروك ".

ثم رواه البزار (٢١٦٥) ، والحاكم (١/ ٤٩٢) ، والطبراني في " الأوسط " (٣/ ٢٤٢/ ٢٥١٩) ، و " الدعاء " (٢/ ٢/ ٠ ٨٠/ ٣٣) ، والخطيب (٨/ ٤٥٣)


(*) هذا ما حكم به الشيخ رحمه الله أخيراً على هذا الحديث، وكان قد حسنه - قديماً -؛ انظر "صحيح الجامع " برقم (٧٧٣٩) . (الناشر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>