٥٨٥٤ - (كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله! ، ونعله! ، [وسواكه] )
شاذ بهذه الزيادة. أخرجه أبو داود في " سننه "(٤١٤٠) : حدثنا حفص
ابن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت:. . . فذكره إلى قوله:" ونعله ". وقال عقبه:
" قال مسلم: وسواكه. ولم يذكر: في شأنه كله ".
قلت: مسلم بن إبراهيم هذا هو الفراهيدي؛ وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين، فلو أنه كان المخالف له حفص بن عمر هذا فقط؛ لحكمنا على هذه الزيادة بالصحة؛ لأنها زيادة من ثقة، وهي مقبولة؛ غير أنه قد خالفه جماعة آخرون من الثقات رووه جميعا عن شعبة به؛ كما رواه حفص دون الزيادة:
أخرجه الشيخان وأبو عوانة (١ / ٢٢٢) ، وابن خزيمة (١ / ٩١ / ١٧٩) في
" صحاحهم "، وهو مخرج في " الإرواء "(١ / ١٣١ / ٩٣) .
قلت: فهي زيادة شاذة لا تصح؛ لمخالفة الثقة من هو أكثر عددا منه، وكلهم ثقات، ولعله لذلك تجنبها أصحاب " الصحاح ".
وإن مما يؤكد شذوذها أن جماعة آخرين من الثقات قد تابعوا شعبة على رواية الحديث دون الزيادة، ولا بأس من ذكر من تيسر لي الوقوف عليه.
١ - أبو الأحوص عن الأشعث به. أخرجه مسلم (١ / ١٥٧ - ١٥٨) ، والترمذي (رقم ٦٠٨) ، وابن ماجه (٤٠١) وقال الترمذي: