" سئل علي عن الجنب: أيقرأ القرآن؟ فقال: لا، ولا حرفا ".
وهذا سند فيه ضعف من أجل (أبي الغريف) . انظر:" ضعيف أبي داود "(٣٢) - وفي أثر عمر كفاية، فنرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.