وأما محمد بن جابر؛ فيحتمل عندي أن يكون أبا عبد الله الحنفي اليمامي، فإنه كوفي الأصل، فإن يكن ففيه ضعف من قبل حفظه، وإلا فهو مجهول.
وأما بقية بن الوليد؛ فقد صرح بالتحديث فأمنا بذلك شر تدليسه، إلا على مذهب من يرميه بتدليس التسوية، فلا بد عنده من تصريحه بالتحديث في كل السلسلة. والله أعلم.
٢٨٤٠ - (أفضل الصدقة المنحة؛ أن يمنح أخاه دراهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة) .
ضعيف
أخرجه أحمد في " الزاهد "(٣١١) عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة.... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم - وهو ابن مسلم الهجري - لين الحديث.
وتابعه عمر بن يحيى الأبلي: أخبرنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.