قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن
أبي سليم، وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. ويعقوب القمي، وهو ابن عبد الله
صدوق يهم كما في " التقريب ". وإنما يصح الحديث من رواية أنس من فعله صلى
الله عليه وسلم دون قوله: " لا يتبيغ ". وهو مخرج في " الصحيحة " (٩٠٨)
ومن قوله نحوه دون: (التبيغ) ، فانظر رقم (١٨٤٧) ومن حديث أبي هريرة نحوه
رقم (٦٢٢) وليس فيها كلها قوله: " لخمس عشرة "، لكن جملة (التبيغ) قد
جاءت من طريق أخرى بلفظ: " إذا هاج بأحدكم الدم ... ". خرجته في " الصحيحة
" برقم (٢٧٤٧) . وقد رواه البزار من طريق الليث أيضا كما في " المجمع " (٥
/ ٩٣) وفاته أنه في " كبير " الطبراني فلم يعزه إليه، وقلده السيوطي في
" الجامع " فلم يعزه إلا للبزار وأبي نعيم في " الطب "! وله شاهد قاصر
، يرويه ابن ماجة، ولكنه واه، ولفظه: " من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر
أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله ".
١٨٦٤ - " من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ
بأحدكم الدم فيقتله ".
ضعيف جدا.
قال ابن ماجة (٢ / ٣٥١) : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن
مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا كل من دون أنس ضعيف
، وبعضهم أشد ضعفا من بعض. الأول: النهاس بن قهم. قال الذهبي في " الضعفاء
": " تركه القطان، وضعفه النسائي ".