وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات "(٢/١٦٨) من رواية ابن حبان عن يوسف هذا، وقال:" قال ابن حبان: يوسف يروي عن سليمان ما ليس من حديثه، لا يجوز الا حتجاج به إذا انفرد. قال: وهذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عدي: كل ما روى يوسف عن الثقات منكر ".
وتعقبه السيوطي (٢/٨٣) ثم ابن عراق (٢٦٥/٢) بما لا يجدي.
٢٦٩١ - (إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه، ولا يتميل تميل اليهود، فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة) .
موضوع
أخرجه أبو نعيم في " الحلية "(٩/٣٠٤) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق "(١٦/٥٦/١) من طريق معاوية بن يحيى الطرابلسي: حدثنا الحكم بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان قالت:
رآني أبو بكر أتميل في الصلاة، فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتي، ثم قال: سمعت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قلت: وهذا موضوع، آفته الحكم بن عبد الله - وهو الأيلي - وهو كذاب؛ كما قال أبو حاتم وغيره. وقال أحمد:
" أحاديثه كلها موضوعة ".
ومعاوية بن يحيى الطرابلسي؛ صدق له أوهام، وهو أقوى من معاوية بن يحيى الصدفي، وعكس الدارقطني كما في " التقريب ". وتردد المناوي في أيهما هو راوي الحديث، فقال: