والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما، وإما مستحب، وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها بالشهادة وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون والمجنون والحرق والغرق، ومنها المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج لها، وليست أسبابها محرمة ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق، فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة، بل ولا بحسن، كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث ورموه لأجله بالعظائم واستحل بعضهم غزوه لأجله.
وخلاصة الكلام أن الحديث ضعيف الإسناد موضوع المتن كما جزم بذلك العلامة ابن القيم في المصدرين السابقين، وكذا في رسالة " المنار " له أيضا (ص ٦٣) ومثله في " روضة المحبين " والله أعلم.
٤١٠ - " التراب ربيع الصبيان ".
موضوع.
رواه الطبراني في " الكبير "(٥٧٧٥) وابن عدي (٣١١ / ١) عن محمد بن مخلد الحمصي حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان وهم يلعبون بالتراب فنهاهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر فإن التراب ... وقال ابن عدي: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد، ومحمد بن مخلد هذا يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل.
قلت: وعد الذهبي هذا الحديث من أباطيله، وساق له حديثا آخر قال فيه: