موضوع.
رواه ابن عساكر (١٢/٢٦٤/١) عن محمد بن مروان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة
عن جابر بن عبد الله مرفوعا.
قلت: وهذا موضوع، محمد بن مروان وهو السدي الصغير، قال الذهبي:
" تركوه، واتهمه بعضهم بالكذب ... ".
وقال الحافظ:
" متهم بالكذب ".
وهذا الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " مع الأسف، ومن الظاهر أن المناوي
لم يقف على إسناد ابن عساكر، ولذلك لم يتعقبه بشيء، سوى أنه قال:
" ورواه أيضا أبو الشيخ والديلمي، فاقتصار المصنف على ابن عساكر غير جيد ".
وهذا التعقب ليس فيه كبير فائدة إلا لوكان من طريق أخرى، وهذا مما لم يبينه
، أولم يعلمه، وإلا لوجب أن يبينه، ولذلك بيض في " التيسير " له!
١٣١٩ - " إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث
لتكون لمن بعدكم ".
ضعيف
أخرجه أبو داود (١/٢٦٤) والحاكم (١/٤٠٨ - ٤٠٩) والضياء المقدسي في "
المختارة " (٦٧/١١٢/١) من طريقين عن يحيى بن يعلى المحاربي: حدثنا أبي:
حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال:
لما نزلت هذه الآية: " والذين يكنزون الذهب والفضة.. " قال: كبر ذلك على
المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال:
يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: فذكره، فكبر عمر، ثم قال له:
" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا
أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ".
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وأقره ابن كثير (٢/٣٥١) .