أخرى عن ابن الصلت قال فيه: عن أبيه - أظنه - عن ابن الحنفية.
الثالث: أن لفظه مخالف أيضاً للفظ المحفوظ عن فطر بن خليفة برواية الثقات عنه كما تقدم، وكذلك هو مخالف للفظ ابن الصلت عند الحاكم؛ فإنه قال:
.. فشهدوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لعلي أن يجمعهما، وحرمهما على أمته من بعده.
ومثله في النكارة: ما رواه الحاكم - من طريق عبد العزيز بن الخطاب -، وأبو بكر القطيعي في زياداته في "فضائل الصحابة" للإمام أحمد (٢/ ٦٧٦) ، ومن طريق الخطيب في "التاريخ"(١١/ ٢١٨) ، وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(١/ ٢٤٥) - من طريق الحسن بن بشر - كلاهما عن قيس بن الربيع عن ليث عن محمد بن الأشعث عن ابن الحنفية عن علي مرفوعاً مختصراً بلفظ:
"يولد لك ابن؛ قد نحلته اسمي وكنيتي". وقال ابن الجوزي:
"لا يصح، والحسن بن بشر منكر الحديث".
قلت: تعصيب الجناية به - وقد تابعه عبد العزيز بن الخطاب، كما ذكرنا، وهو صدوق عند الحافظ - مما لا يجوز.
وإنما العلة من قيس بن الربيع؛ أو شيخه الليث - وهو ابن أبي سليم -؛ فإنهما ضعيفان.
٥٤٥٢ - (ما سميتموه؟ فقلنا: محمداً. فقال: هذا اسمي، وكنيته أبو القاسم) .