نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في "
الصحيحين " وغيرهما، وقد تقدم في لفظ: " من أفلس ... "، وأما الحديث مع
الزيادة التي في آخره، فهو منكر.
وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:
" إذا ضاع للرجل متاع ... ". وقد مضى برقم (١٦٢٧) .
والحديث قال الخطابي في " المعالم " (٥/١٨٤) :
" هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن
يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه ".
٢٠٦٢ - " من زوج كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها ".
موضوع
رواه ابن عدي (٨٩/٢) ، وابن حبان في " المجروحين " (١/٢٣٨) عن الحسن بن
محمد البلخي: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال ابن عدي:
" هذا الحديث منكر مسندا، وإنما يروى عن الشعبي قوله، والحسن بن محمد ليس
بمعروف، منكر الحديث عن الثقات ".
وقال ابن حبان:
" يروي الموضوعات، لا يجوز الرواية عنه ".
ثم غفل فأورده في " الثقات " (٨/١٦٨) !
وقال أبو سعيد النقاش:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute