٦٠٧٥ - الا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ؛ وليكنْ
بينهما رسولٌ. قيل: وما الرسولُ؟ قال: القُبْلةُ والكلام) .
منكر.
أورده الغزالي في (الإحياء" (٢/ ٥٠) هكذا دون عزوٍ؛ كعادته، فقال
العراقي في "تخريجه":
"رواه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس " من حديث أنس، وهو منكر".
وأقره الزبيدي في "شرحه " (٥/٣٧٢) ، ومن قبله السيوطي في "الجامع الكبير"
وقد ذكره بتمامه كما يأتي.
وأقول: أخرجه الديلمي (٣/٦٤) من طريق جعفر بن محمد السَّافادي:
حدثنا علي بن داود القَنطري: حدثنا سندي بن سليم: حدثنا عمرو بن صدقة:
أخبرني عمر بن شاكر عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"ثلاثة من الجفا: أن يواخي الرجل الرجل؛ فلا يعزف له اسماً ولا كنية. وأن
يهيئ الرجل لأخيه طعاماً؛ فلا يجيبه. وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع! ؛ من غير أن
يرسل رسولاً: المزاح والقُبَل؛ لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:
الأولى: عمر بن شاكر: قال ابن أبي حاتم (٣/١١٥) :
"سألت أبي عنه؟ قال: ضعيف الحديث، يروي عن أنس المناكير".
والراوي عنه عمرو - ووقع في الأصل "عمر "، والتصحيح من "الجرح "، و -:
قال:
"سئل أبي عنه؛ فقال: شيخ صدوق".
الثانية: سدى. كذا الأصل بالإهمال، ولم أعرفه.