لكنهم فعلوه بحضرته فلم ينكره. أخرجه أحمد كما ترى)) .
فأقول: هذا رد واه ٍ؛ لأن مجرد رواية أحمد له لا يستلزم صحته، فكيف وقد
بينا أنه شاذ لا يصح. فتنبه.
ومن العجيب أن ابن حزم ذكر قلب الناس لأرديتهم في صلاة الاستسقاء من
((المحلى)) (٥ / ٩٣) دون أن يذكر الحجة في ذلك، وهو مذهب مالك، وكذا
الشافعي في ((الأم)) (١ / ٢٨٧) ، وزاد عليهم فقال (١ / ١٢٣) :
((ولا يحول رداءه إذا انصرف من مكانه الذي يخطب فيه، وإذا حولوا أرديتهم
أقروها محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوها)) !
٥٦٣٠ - (خرج َ بني الله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقي، فصلى بنا ركعتين
بغير أذان ٍ ولا إقامة ٍ، ثم خَطَبَنَا، ودعا الله، وحوّل وجهَه نحو القبلةِ
رافعا ً يَدَهُ، ثم قَلَبَ رداءَهُ، فجعلَ الأيمنَ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيمنِ ِ) .
منكر بذلك الخطبة بعد الصلاة. أخرجه أحمد (٢ / ٣٢٦) ، وابن ماجه
(١ / ٣٨٤) ، وابن خزيمة (١٤٠٩ / ١٤٢٢) ، والطحاوي (١ / ١٩٢) ، والبيهقي
(٣ / ٣٤٧) من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد
الرحمن عن أبي هريرة قال:. . . . . . . فذكره. وقال ابن خزيمة عقبه:
((في القلب من النعمان بن راشد؛ فإن في حديثه عن الزهري تخليطا ً كثيرا ً)) .
وقال البيهقي:
((تفرد به النعمان)) .