وقال الدارقطني:
" متروك الحديث ".
٢٣٢٦ - " نهى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها
، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصار ".
موضوع
أخرجه البيهقي في " الشعب " (٢/٢٣٤/٢) من طريق مخلد بن يزيد عن أبي نعيم عن
عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت مرفوعا
. وقال:
" أبو نعيم هذا؛ لا نعرفه ".
قلت: هو عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني، فقد ذكروا
في الرواة عنه مخلد بن يزيد هذا، وساق له الدولابي في " الكنى " (٢/١٣٨ -
١٣٩) حديثا آخر من طريقه عنه مصرحا بكنيته واسمه. وسيأتي في المجلد التاسع
(٤٦٤٣) . فإذا عرف هذا فهو هالك، أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال:
" كذاب، اعترف بالوضع ".
ثم روى البيهقي من طريق عمروبن الحارث عن سعيد بن هارون أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو
الزينة، أوالرثة التي ينظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال:
" أمر بين أمرين، وخير الأمور أوساطها ". وقال:
" هذا مرسل، وقد روي النهي عن الشهرتين من وجه آخر، بإسناد مجهول موصولا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute