للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الدارقطني:

" متروك الحديث ".

٢٣٢٦ - " نهى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها

، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصار ".

موضوع

أخرجه البيهقي في " الشعب " (٢/٢٣٤/٢) من طريق مخلد بن يزيد عن أبي نعيم عن

عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت مرفوعا

. وقال:

" أبو نعيم هذا؛ لا نعرفه ".

قلت: هو عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني، فقد ذكروا

في الرواة عنه مخلد بن يزيد هذا، وساق له الدولابي في " الكنى " (٢/١٣٨ -

١٣٩) حديثا آخر من طريقه عنه مصرحا بكنيته واسمه. وسيأتي في المجلد التاسع

(٤٦٤٣) . فإذا عرف هذا فهو هالك، أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال:

" كذاب، اعترف بالوضع ".

ثم روى البيهقي من طريق عمروبن الحارث عن سعيد بن هارون أن النبي صلى الله

عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو

الزينة، أوالرثة التي ينظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال:

" أمر بين أمرين، وخير الأمور أوساطها ". وقال:

" هذا مرسل، وقد روي النهي عن الشهرتين من وجه آخر، بإسناد مجهول موصولا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>