٥٤٦ - " للإمام سكتتان، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب ".
لا أصل له مرفوعا.
وإنما رواه البخاري في " جزء القراءة "(ص ٣٣) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: فذكره موقوفا عليه. قلت: وإسناده حسن.
ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه، وسنده حسن أيضا. (١)
والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في " الأذكار "(ص ٦٣) : " إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة ". فقال المعلق عليه وهو الشيخ محمد حسين أحمد: " قال الحافظ: دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن
(١) قلت: فيه دليل على أبي هريرة في " مسلم ": " اقرأ بها في نفسك يا فارسي " إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت. وهذه فائدة هامة. فخذها شاكرا الله تعالى.