الآيتين بالرفع، كما هو واضح إن شاء الله تعالى، فلعله مطلق الرفع الذي لا علاقة
له بالآيتين.
ثم ليُنظر هل الرفع الثابت عنده وعند ابن الجوزي يشمل الرفع مع كل تكبيرة
- كما هو صريح هذا الحديث -، أم القصد الرفع الثابت عند الركوع والرفع منه وعند
القيام إلى الركعة الثالثة؛ فإن كان الأول - وهو الأصح الثابت في أحاديث أخرى -؛
فهوإشارة منهما لترجيح الأول، وإن كان الآخر؛ ففي الاستثناء نظر؛ كما هو
ظاهر. والله أعلم.
والحديث - قال ابن كثير -:
"منكر جدّاً ".
٦٠٠٩ - (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتِهِ؛
فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ. فَقَالَ عُمَرُ:
هَذَا لِلنِّسَاءِ؛ فَمَا لِلرِّجَالِ؛ قَالَ: ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ!) .
منكر جداً.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/١٦/٣٨) من طريق
بَكْر بن عَبْدِالْوَهَّابِ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بن جَعْفَرٍ عَنْ عُقْبَةَ بن كَثِيرٍ عَنْ خِرَاشٍ
عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ: ... فذكره. وزاد:
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ:
"إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وَأَدَتْ حَقَّ زَوْجِهَا، وَتَذْكُرُ حُسْنَهُ، وَلا تَخُونَهُ فِي
نَفْسِهَا وَمَالِهِ؛ إِلا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا
مُؤْمِناً حَسَنَ الْخُلُقِ؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِلا زَوَّجَهَا اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ ".