ولقد بلغني عن هذا القلعجي أنه ليس دكتوراً بالمتبادر من هذه اللفظة أو اللقب ـ أي دكتور في الحديث أو على الأقل في الشريعة ـ وإنما هو طبيب فإن صح هذا فهو
تدليس حديث خبيث لا نعرف له مثييلاُ في المهتمين بالتدليس من رواة الحديث أو المؤلفين فيه والله المستعان.
(فائدة) : ظاهر الحديث أنه لا يشرع حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة فهو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم:
" احلقوه كله أو اتركوه كله ".
وهو حديث صحيح مخرج في " الصحيحة "(١١٢٣) .
ولو ثبت أمكن حمله على معنى أنه لا يشرع قصد التقرب إلى الله بحلق الشعر كما كان يفعل بعض مشايخ الطرق حين يدخلون أحداً في الطريق فإنهم يأمرونه بحلق
شعره تذللاً!
٥٧١٤ - (إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر فمن مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تشهدوه وهم شيعة الدجال حقا على الله عز وجل أن يلحقهم به) .
منكر بهذا التمام.
أخرجه أبو داود (٤٦٩٢) وأحمد (٥ / ٤٠٦ - ٤٠٧) وابن أبي عاصم في السنة (٣٢٩ - بتحقيقي) عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الأنصاري وضعف عمر مولى غفرة.