وقد خالفه ابن فضيل فقال: عن عطاء به موقوفا على ابن عباس وهذا أصح.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (١/٧٧/٢) .
والحديث بظاهره يدل على أن الأيدي لا ترفع في غير هذه المواطن، وهذه الدلالة غير معتبرة عند الحنفية لأنها بطريق المفهوم، لكن قد روي الحديث بلفظ آخر يدل بمنطوقه على ما دل عليه هذا بمفهومه، فوجب علينا بيان حاله، فأقول:
لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة.
١٠٥٤ - " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة ".
باطل بهذا اللفظ.
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٣/١٤٦/٢) : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن عمران بن أبي ليلى: حدثني أبي: نا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن، فإنه سيىء الحفظ، ورواه البزار في " مسنده " (رقم ٥١٩ - كشف الأستار) من طريقه بلفظ:
" ترفع الأيدي.. "، دون " لا " النافية وقال:
رواه جماعة فوقفوه، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ، إنما قال: " ترفع الأيدي "، ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع.
وأقره عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " (ق ١٠٢/١) وقال:
رواه غير واحد موقوفا، وابن أبي ليلى لم يكن حافظا.
وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ":
صدوق سيىء الحفظ جدا.
وكذا قال الذهبي في " الضعفاء "، إلا أنه لم يقل: " جدا "، وذلك لا يخرج حديثه من رتبة الضعف المطلق، وإنما من رتبة الضعف الشديد كما هو ظاهر، وأما قول الهيثمي في " المجمع " (٣/٢٣٨) :