ومنها: حديث جابر بن سمرة: عند أبي داود وغيره، وهو مخرج في ((صحيح أبي داود)) (١٠٤٢) .
(تنبيه) : استدل ابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢ / ٣٤٩) للخطبتين في العيدين بحديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس.
وأقول: وهذا استدلال مستند إلى العقل، ولا عموم له، ولا سيما وقد جاء الحديث في بعض رواياته الصحيحة مقيداً بيوم الجمعة كما في رواية مسلم (٣ / ٩) ، وأحمد (٢ / ٣٥) وغيرهما، وقد أشار إليها البخاري في ((صحيحه)) بالترجمة للحديث بقوله (٢ / ٤٠٦ - فتح) :
((باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة)) .
مع أن الحديث عنده ليس فيه القيد المذكور، وهو مخرج في ((الإرواء)) (٣ / ٧٠ - ٧١) ، وله فيه شاهد من حديث جابر بن سمرة، وفي بعض رواياته الصحيحة عند أحمد وغيره ذكر يوم الجمعة، والمنبر أيضاً، والحديثان مخرجان أيضاً في ((صحيح أبي داود)) (١٠٠٣ - ١٠٠٥) ، وقد كنت نبهت في تعليقي على ((صحيح ابن خزيمة)) أنه لا وجه لما ذهب إليه من الاستدلال، فقلت:
((فقوله في الحديث: ((الخطبتين)) ؛ اللام فيه للعهد، وليس للاستغراق. فتنبه)) .
٥٧٩٠ - (نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً) .
منكر. أخرجه الطحاوي في ((شرح الآثار)) (٢ / ٢٢٥) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن صفوان بن سليم أخبره عن نافع عن ابن