«وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ» .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأحْمَدُ (٢ / ٨١) .
وَهَكَذَا رَوَاهُ جَمْعٌ آخَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَوْعَبَ الْكَثِيْرَ مِنْهَا الطَّحَاوِيُّ، فسَاقَهَا بِأَسَانِيدِهِ، وَبَعْضُهَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» ، وَكُلُّهَا مُجْمِعَةٌ عَلَى النَّهْي عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ إِلا فِي ثَلاثَةِ أيَّامٍ، مِمَّا يُؤَكِّدُ خَطَأَ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ بِالضَّبْطِ الَّذِي سَبَقَ بَيَانَهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّهْي قَدْ صَحَّتْ أَحَادِيثٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِزَمَنٍ مُعِينٍ، ثُمَّ نُسِخَ، مِنْهَا:
حَدِيثُ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً:
«وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ» .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي «الإِرْوَاءِ» ، مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ برقم (١١٥٥) .
وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثٌ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ، وهِيَ مُخَرَّجَةٌ هُنَاكَ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَفْسَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ (١٢ / ٣٢٠ / ١٣٢٣٥) ، لَكِنْ فِيهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٥٥٤٨ - «أُولَئِكَ قَوْمُنَا. يَعْنِي: بَنِي الْعَنْبَرِ» .
مَوْضُوعٌ. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الْمَعْجَمِ الْكَبِيْرِ» (٨ / ١٥٧ / ٧٦٠٤) و «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ» (ص٦٥٥) : حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الأَزْرَقُ: ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أبِي أُمَامَةَ قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute