والثالثة: النكارة في المتن: فإن فيه مبالغة ظاهرة، غير معروفة في الأحاديث
الصحيحة، فإن اللعنة لا يستحقها من ارتكب شيئاً ما من المعاصي،ولا معنى
لتخصيص النساء بها. والله تعالى أعلم.
٦٤٠٤ - (لَوَدِدْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْن أَهل نَجْرَانَ حجاباً، من شِدَّةِ
ما كَانُوا يُجَادِلُونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
ضعيف.
أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ٣٠١) : حدثنا عبد الملك
ابن مسلمة وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن سليمان بن زياد
عن عبد الله الحارث بن جزء: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره.
وأخرجه البزار في "مسنده" (١/٩٨/١٧١ - الكشف) : حدثنا محمد بن
إسحاق: ثنا الأسود: ثنا ابن لهيعة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات، إلا أن ابن لهيعة ضعيف
الحديث فيما رواه عنه غير العبادلة ونحوهم، والمذكوران ليسا منهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute