للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا سيما وهو مخالف لحديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ:

"من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".

أخرجه ابن حبان (١١٥٥) ، والبيهقي من طريق فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز: أن إبراهيم حدثه، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود به. وقال البيهقي:

"تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي".

قلت: لكن له طريق أخرى عند البيهقي، عن سليمان بن يسير، عن قيس ابن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله به. وقال:

"كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري: ليس بالقوي".

قلت: لكنه لم يتفرد به؛ كما تقدم بيانه برقم (١٥٥٣-الصحيحة) .

٤٠٥٥ - (قسمت النار سبعين جزءاً، فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء، وحسبه) .

ضعيف

أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٢) ، والبيهقي في "الشعب" (٢/ ١١٨/ ١) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القاتل والآمر؟ قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وبه أعله المناوي نقلاً عن الهيثمي. ونص كلامه في "المجمع" (٧/ ٢٩٩) :

"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس".

<<  <  ج: ص:  >  >>