فإنها مجمعة على تضعيفه، وإن اختلفت عباراتهم؛ ولذلك قال ابن عدي في آخر
ترجمته (٦/٤٢٥) :
"وقد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بَيِّن ".
بل قد ضعفه جدّاً بعضهم، فقال النسائي وابن الجنيد:
"متروك الحديث ". وقال الساجي:
"ضعيف الحديث جدّاً، حدث بمناكير يطول ذكرها".
قلت: فكيف يستقيم تحسين حديث من هذا حاله؟!
سادساً: وأنكر مما سبق ما وقع في تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن "
(٥/١٠٦ -١٠٧) :
" أخرجه في الصحيحين "!
وهذا وهم محض، ولعله من بعض النساخ. والله أعلم.
٦١١٢ - (لا يفسد حلالٌ بحرامٍ، ومن أتى امرأة فُجوراً فلا عليه
أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها، فأما نكاحٌ؛ فلا) .
باطل.
أخرجه ابن عدي في "الكامل " (٥/ ١٦٠) ، ومن طريقه البيهقي في
"السنن " (٧/١٦٩) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن
إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي
الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وقال البيهقي:
"تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا، وهو ضعيف، قاله يحيى بن
معين وغيره، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرسلاً
موقوفاً! .