أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٨٣) ، والحاكم (١/ ٣٨٣) ، والطيالسي (١/ ١٥٨) ، وأحمد (٤/ ٣٥٦،٣٨٣) ، والخطابي في "غريب الحديث"(١٤١/ ١) عن إبراهيم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً. وقال الحاكم:
"غريب صحيح، إبراهيم بن مسلم الهجري ليس بالمتروك؛ إلا أن الشيخين لم يحتجا به"!
قلت: ولكنه ليس بالثقة أيضاً؛ ففي "التقريب":
"لين الحديث". بل قال البوصيري في "الزوائد"(١٠٠/ ٢) :
"ضعيف جداً".
(فائدة) : قال الخطابي:
"المراثي: النياحة، وما يدخل في معناها من تأبين الميت؛ على ما جرى عليه مذاهب أهل الجاهلية من قول المراثي، ونصب النوائح على قبور موتاهم. وأما المراثي التي فيها ثناء على الميت، ودعاء له؛ فغير مكروه، وقد رثى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير واحد من الصحابة بمراثي رواها العلماء، ولم يكرهوا إنشادها، وهي أكثر من أن تحصى".
ثم أخرج الحديث من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي مرفوعاً بلفظ:
نهى عن مزابي القبور! وقال الخطابي:
"ما أراه محفوظاً، والمحفوظ الأول، صحفه بعض الرواة".