ثم تعقبه القاري بأن السيوطي أورده في " الجامع الصغير " مع التزامه بأنه لم يذكر فيه الموضوع ونقل العجلوني نحوه عن النجم.
قلت: وهذا تعقب باطل تغني حكايته عن إطالة الرد عليه، وما جاءهم ذلك إلا من حسن ظنهم بعلم السيوطي، وعدم معرفتهم بما في " الجامع الصغير " من الأحاديث الموضوعة التي نص هو نفسه في غير " الجامع " على وضع بعضها كهذا الحديث وغيره مما سبق ويأتي، فكن امرءا لا يعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال.
وقد علمت مما سبق أن الحافظ ابن حجر إنما حكم بوضع هذا الحديث من قبل ما فيه من مبالغة في الفضل لأمر لا يشهد له العقل السليم بمثل هذا الأجر، ولولا هذا لاكتفى بتضعيفه لأنه ليس في سنده من يتهم، فإذا عرفت هذا أمكنك أن تعلم حكم الحديث الذي بعده من باب أولى، وهو:
١٢٨ - " ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة ".
موضوع.
أورده السيوطي في " الجامع الصغير " برواية الديلمي في " مسند الفردوس " عن جابر! وكان حقه أن يورده في " ذيل الأحاديث الموضوعة " كما صنع بالحديث الذي قبله، لأنه أشد مبالغة في فضل الصلاة بالعمامة من ذاك فكان الحكم عليه بالوضع أولى وأحرى.
هذا وقال المناوي في " شرح الجامع ": ورواه عن جابر أيضا أبو نعيم ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمي، فلوعزاه إلى الأصل لكان أولى، ثم إن فيه طارق بن عبد الرحمن، أورده الذهبي في " الضعفاء "