الأولى: الانقطاع بين الحسن وهو البصري وعمران بن الحصين، فإنهم اختلفوا في سماعه منه فإن ثبت، فعلته عنعنة الحسن فإنه مدلس معروف بذلك. والأخرى جهالة عمر بن أبي عثمان، أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل "(٣ / ١ / ١٢٣) وقال " سمع طاووسا قوله، روى عنه يحيى بن سعيد ".
٩٨٦ - " إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة، فلا يجعلهما بين يديه فيأتم بهما، ولا من خلفه، فيأتم بهما أخوه المسلم ولكن ليجعلهما بين رجليه ".
ضعيف جدا.
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير "(ص ١٩٥) من طريق أبي سعيد الشقري عن زياد الجصاص عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وهو ضعيف جدا، فإن زيادا هذا وهو ابن أبي زياد الجصاص قال الذهبي في " الميزان ": " قال ابن معين وابن المديني: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واه، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وأما ابن حبان فقال في " الثقات ": ربما يهم، قلت بل هو مجمع على ضعفه ".
قلت: والراوي عنه أبو سعيد الشقري واسمه المسيب بن شريك مثله في الضعف أو أشد، فقد قال فيه أحمد:" ترك الناس حديثه ". وضعفه البخاري جدا فقال:" سكتوا عنه ". وقال مسلم وجماعة:" متروك ".
وقال الفلاس:" متروك الحديث، قد أجمع أهل العلم على ترك حديثه ". وقال الساجي:" متروك الحديث، يحدث بمناكير ". والحديث أورده الهيثمي في " المجمع "(٢ / ٥٥) بلفظ: " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يخلعهما عن يمينه فيأثم، ولا من خلفه فيأتم بهما صاحبه، ولكن ليخلعهما بين ركبتيه ". وقال:" رواه الطبراني في الكبير، وفيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما، وذكره ابن حبان في " الثقات " ". كذا قال، وقد عرفت مما سبق أن ابن حبان قد خالف في هذا التوثيق إجماع الأئمة الذين ضعفوه، فلا يعتد بتوثيقه!