وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة "، رقم البدعة (٣٧) .
١٠١٣ - " إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ".
منكر.
رواه الطبري في " تفسيره "(ج٤ رقم ٣٩٦٠) ، والدارقطني في " سننه "(٢٧٩) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت:
" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: متى يحل المحرم؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " فذكره، ثم قال: قال (يعني الحجاج) :
وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت: وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال: أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله: " وذبحتم ".
أخرجه الطحاوي (١/٤١٩) وأحمد (٦/١٤٣) والبيهقي (٥/١٣٦) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد "(٦/٦٤/٢) .
وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال: حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله:
" وذبحتم وحلقتم ".
أخرجه أبو داود (١/٣١٠ - التازية) والطحاوي، وقال أبو داود:
هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.
قلت: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه: