وقال في موضع آخر:
" ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك ".
(فائدة) : لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة
الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في " السيل الجرار "
(١/٢٩٨) :
" وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة
الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات ".
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
١٢٠٥ - " أخوك البكري ولا تأمنه ".
ضعيف
أخرجه البخاري في " التاريخ " (٤/١/٣٩) وأبو داود (٤٨٦١) وأحمد (٥/٢٨٩)
وابن سعد (٤/٢٩٦) من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو
ابن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال:
" دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان
يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: " التمس صاحبا "، قال: فجاءني عمرو بن
أمية الضمري، فقال: بلغني أنك تريد الخروج، وتلتمس صاحبا، قال: قلت: أجل
، قال: فأنا لك صاحب، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد
وجدت صاحبا، قال: فقال: " من؟ " قلت: عمرو بن أمية الضمري، قال:
" إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه ".
فخرجنا حتى إذا كنت بـ (الأبو اء) ، قال: إني أريد حاجة إلى قومي بـ (ودان)
، فتلبث لي، قلت: راشدا، فلما ولى، ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم،
فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بـ (الأصافر) إذا هو يعارضني
في رهط، قال: وأوضعت، فسبقته، فلما رآني قد فته، انصرفوا، وجاءني فقال
: كانت لي إلى قومي حاجة، قال: قلت: أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت
المال إلى أبي سفيان ".