٢٣٦٥ - " لا يزال المسروق منه في تهمة ممن هو بريء منه حتى يكون أعظم جرما من السارق ".
منكر
أخرجه البيهقي في " الشعب " (٢/٣٠٢/٢) من طريق أبي النضر: حدثنا أبو سهل:
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، أبو سهل هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث، وهو
الخراساني، ذكره الذهبي في " الميزان " لهذا الحديث، وقال:
" هذا حديث منكر، رواه عنه أبو النضر هاشم ".
قلت: وقد صح عن ابن مسعود موقوفا، عند البخاري في " الأدب المفرد " (١٢٨٩)
، ولا وجه لمن استنكره؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أن يقصد مجرد
التفرد، وحينئذ فلا ضير، كما هو الشأن في حديث البخاري عن جابر في صلاة
الاستخارة، وقد سبقت الإشارة إليه تحت الحديث (٢٣٠٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute